وقال مالك وأحمد: يصح أمان المراهق (1)، لقوله (عليه السلام): " إنما يجير على المسلمين أدناهم " (2).
وليس حجة، لعدم إسلامه حقيقة وإنما هو تمرين.
وأما المكره فلا ينعقد أمانه إجماعا، وكذا من زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك، لعدم معرفته بمصلحة المسلمين، فأشبه المجنون.
وأما الكافر فلا ينعقد أمانه وإن كان ذميا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " (3) فجعل الذمة للمسلمين، ولأنه متهم على المسلمين.
وأما الأسير من المسلمين فإذا عقد أمانا باختياره، نفذ، وبه قال الشافعي وأحمد (4). وكذا يجوز أمان التاجر والأجير في دار الحرب.
وقال الثوري: لا يصح أمان أحد منهم (5). والعموم يبطله.
والشيخ الهم والسفيه ينعقد أمانهما، وبه قال الشافعي (6)، للعموم.
مسألة 48: إذا انعقد الأمان، وجب الوفاء به على حسب ما شرط فيه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع بالإجماع.
قال الباقر (عليه السلا): " ما من رجل آمن رجلا على ذمة (7) ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر " (8).