ولو جنت جارية وتعلق الأرش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش، فإن فداها السيد، فلا كلام، وإن امتنع، قال الشيخ: لم يجز بيعها دون ولدها، لاشتماله على التفرقة، لكن يباعان معا، ويعطى المجني عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد، والباقي للسيد، فلو كانت قيمة الجارية - ولها ولد - دون ولدها مائة وقيمة ولدها خمسون، خص الجارية ثلثا الثمن، فإن وفى بالأرش، وإلا فلا شئ غيره، وإن زاد، رد الفضل على السيد (1).
قال: ولو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء، لم يجز بيعها، وتصبر حتى تضع، ويكون الحكم كما لو كان منفصلا، وإن كانت حاملا بمملوك، جاز بيعهما معا، كالمنفصل (2).
قال (رحمه الله): لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت ولدا مملوكا من زنا أو زوج، فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟ وجهان:
أحدهما: ليس له، لأنه تفريق بينها وبين ولدها، ويتخير بين أن يعطي قيمة ولدها ويأخذهما، وبين أن يدع ويضرب مع الغرماء بالثمن.
والثاني: له الرجوع فيها، لأنه ليس تفرقة، فإنهما يباعان معا وينفرد هو بحصتها (3).
قال: ولو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها، لم يكن له ردها بالعيب، لأنه تفريق، ولا يلزمه رد الولد، لأنه ملكه وسقط الرد، ويكون له الأرش، فإن علم بالعيب وهي حامل، تخير بين الرد والأرش (4).
مسألة 105: لو سبيت امرأة وولدها، لم يفرق بينهما، فإن وفى