وقال بعض العامة: يخص القاطع، لأنه عطله (1).
وليس جيدا، لما قاله الشيخ (رحمه الله).
وقال بعضهم: يكون غنيمة، لأن القاطع لم يكف شره كله، والقاتل قتل مثخنا (2).
أما لو قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله آخر، فإن كان القاطع يمنع شره أجمع بقطع العضوين، فالسلب له، وإلا فللقاتل.
ولو عانق رجل رجلا فقتله آخر، فالسلب للقاتل - وبه قال الشافعي (3) - لأن المعانق ليس قاتلا، والقاتل كفى المسلمين شره.
وقال الأوزاعي: للمعانق (4).
الرابع: القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطلا في حكم المقتول، فلو أسر رجلا، لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام أو لم يقتله، لأنه (صلى الله عليه وآله) جعل السلب للقاتل (5).
وقال مكحول: من أسر مشركا، استحق سلبه (6).
وقال بعض العامة: إن استبقاه الإمام، كان له فداؤه أو رقبته وسلبه، لأنه كفى المسلمين شره، لأن الأسر أصعب من القتل، وقد كفى المسلمين شره (7).