وقال مالك: لا يصلى على الأباضية ولا القدرية وسائر [أهل] (1) الأهواء (2).
مسألة 256: إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد، أقيم عليهم مع القدرة - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وابن المنذر - (3) لعموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحد مطلقا.
وقال أصحاب الرأي: إذا امتنعوا بدار الحرب، لم يجب الحد عليهم ولا على من عندهم من تاجر أو أسير، لأنهم خرجوا عن دار الإمام، فأشبهوا أهل دار الحرب (4).
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل إن كان مسلما، فإنا نوجب عليه الحد لكن تكره إقامته في دار الحرب، فإذا جاء إلى دار الإسلام، أقيم عليه.
ولأن كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها، كدار العدل.
مسألة 257: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل، لأنه محكوم بكفره، فجاز قصده بالقتل، كالحربي، خلافا لبعض العامة، حيث منعوا منه، بل يقصد دفعهم وتفريق جمعهم (5).
قال ابن الجنيد: لا يستحب أن يبدأ والي المسلمين أهل البغي بحرب وإن كان قد استحقوا بفعلهم المتقدم القتل، إلا أن يبدأونا هم بالقتال،