لانعدام الأولية بالمقارنة، بخلاف الثاني، فإنه يصدق مع المسبوقية والمقارنة.
ولو قال: من دخل أولا من المسلمين فله كذا، فدخله ذمي ثم مسلم، استحق المسلم، لأن أولية الذمي لا تمنع هذه الصفة، كالدابة، أما لو قال: من دخل من المسلمين أولا من الناس، لم يستحق.
البحث الثالث: في السلب مسألة 122: يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال يوم حنين (1): " من قتل قتيلا فله سلبه " فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فأخذ سلبهم (2)، رواه العامة (3).
ومن طريق الخاصة: رواية عبد الله بن ميمون، قال: أتي علي (عليه السلام) بأسير يوم صفين فبايعه، فقال علي (عليه السلام): " لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين " فخلى سبيله، وأعطى سلبه الذي جاء به (4). وإذا أخذ الآتي السلب فالقاتل أولى.
ولأن فيه مصلحة عظيمة تنشأ من التحريض على القتال.
مسألة 123: وإنما يستحق القتل السلب بشروط:
الأول: أن يخصه الإمام به ويشرطه له - وبه قال أبو حنيفة والثوري