فإذا (1) خالف، ضمن.
فإن باع المضارب ونض المال، فإن علم رب المال أنه تصرف في محظور، أو خالط محظورا، لم يجز له قبضه، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات، وإن علم أنه عين المباح، قبضه، وإن شك، جاز على كراهة.
ولو أكرى نفسه من ذمي، فإن كانت الإجارة في الذمة، صح، لأن الحق ثابت في ذمته. وإن كانت معينة، فإن استأجره ليخدمه شهرا أو يبني له شهرا، صح أيضا. وتكون أوقات العبادة مستثناة منها.
مسألة 233: لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الإسلام ولا في شرعهم - كالزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع - كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن يجرى عليهم أحكام المسلمين.
وإن كان ما يجوز في شرعهم - كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم - لم يتعرض لهم ما لم يظهروه، لأنا نقرهم عليه، وترك التعرض لهم فيه، لأنهم عقدوا الذمة وبذلوا الجزية على هذا. فإن أظهروا ذلك وأعلنوه، منعهم الإمام وأدبهم على إظهاره.
قال الشيخ: وقد روى أصحابنا أنه يقيم عليهم الحد بذلك، وهو الصحيح (2).
ولو جاء نصراني باع من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا، أبطلناه بكل حال تقابضا أو لا، ورددنا الثمن إلى المشتري. فإن كان مسلما، استرجع الثمن، وأرقنا الخمر، لأنا لا نقضي على المسلم برد الخمر، وجاز إراقتها، لأن الذمي عصى بإخراجها إلى المسلم، فيعاقب بإراقتها عليه. وإن