الاستحقاق، لثبوت مزاحمة الوارث (1).
وهذا كله إنما هو بلسان العرب، فالحكم متعلق به مع استعماله، لكنا قد بينا أن صيغة الأمان يكفي فيها أي لغة كانت، فلو كان بعض اللغات يتناول ما أخرجناه في بعض هذه الصور وطلب الأمان بتلك اللغة، دخل فيه ما أخرجناه.
وكذا لو اعتقد المشرك دخول من أخرجناه في الأمان حتى خرج بهم، لم يجز التعرض لهم، لأنهم دخلوا إلينا بشبهة الأمان، فيردون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا.
مسألة 60: يصح عقد الأمان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق - وهو أحد وجهي الشافعي - (2) للأصل، ولأنه غرض مقصود، ويصح على سبيل التبعية فجاز على سبيل الاستقلال.
والثاني: لا يصح، لأنه تابع (3).
وإذا أمن الأسير من أسره، فهو فاسد، لأنه كالمكره، إلا أن يعلم اختياره في ذلك.
ولو أمن غيره، جاز - وللشافعية وجهان - (4) ويلزمه حكمه وإن لم يلزم غيره، فلو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم، لزمه الخروج مهما قدر، قالت الشافعية: و (5) إن حلف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة، لكن يكفر عن يمينه ودعه يقع طلاقه وعتاقه، فلا رخصة في المقام حيث