ولو باعه من غير الغانمين، بطل البيع، واستعيد.
ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسمة لمصلحة، فلو عاد الكفار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب، فضمانه على المشتري، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
وفي الأخرى: ينفسخ البيع، ويكون من ضمان أهل الغنيمة، فإن كان المشتري قد وزن الثمن، استعاده، وإلا سقط إن كان [لا] (1) لتفريط منه، وإن كان لتفريط منه، مثل أن خرج به من العسكر وحده، فكقولنا (2).
وليس بجيد، لأن التلف في يد المشتري، فلا يرجع بالضمان على غيره، كغيره من المبيعات.
وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب، جاز لكل من أخذ منهم التصرف فيه كيف شاء بالبيع وغيره، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه، لم يضمنه البائع.
ولأحمد روايتان (3).
ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة وبعدها.
وقال أحمد: ليس له ذلك، لأنه يحابي (4).
ويندفع الخيال بأخذه القيمة العدل.
مسألة 90: لا يسقط حق الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة،