الرجعة لا ردء للسرية، لانصراف الجيش، والعدو مستيقظ على حذر.
وكما يجوز التنفيل للسرية يجوز لبعض الجيش، لبلائه أو لمكروه تحمله، دون سائر الجيش، فلو نفذ الإمام سرية فأتى بعضهم بشئ وبعضهم لم يأت، كان للوالي أن يخص الذين جاؤوا بشئ دون الآخرين مع الشرط.
وقال أحمد: يجوز من غير شرط (1).
مسألة 117: لو قال الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو فعل كذا فله كذا، أو من جاء بأسير فله كذا، جاز في قوله عامة العلماء (2)، لقوله (عليه السلام): " من قتل قتيلا فله سلبه " (3).
ولاشتماله على المصلحة والتحريض على القتال، فجاز، كزيادة السهم للفارس والسلب لقاتله.
وكره مالك ذلك ولم يره، وقال: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة، لأن القتال على هذا الوجه إنما هو للدنيا (4).
وهو منقوض بالسلب، واستحقاق السهم من الغنيمة، وزيادة سهم الفارس.
وإنما يجوز التنفيل مع المصلحة للمسلمين، فلو انتفت لم يجز.
والنفل لا يختص بنوع من المال، لأن النبي (عليه السلام) جعل الثلث أو