الحدود، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعد الحق في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدى من جعل إليه الحق، لم يجز له القيام به ولا لأحد معونته على ذلك (1).
ومنع ابن إدريس (2) ذلك (3).
نعم، لو خاف الإنسان على نفسه من ترك إقامتها، جاز له ذلك، للتقية ما لم يبلغ قتل النفوس، فإن بلغ الحال ذلك، لم يجز فعله، ولا تقية فيها على حال.
مسألة 266: الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الإمام، فلا يجوز لأحد التعرض له إلا بإذنه.
وقد فوض الأئمة عليهم السلام) ذلك إلى فقهاء شيعتهم، المأمونين المحصلين (4) العارفين بالأحكام ومداركها، الباحثين عن مأخذ الشريعة، القيمين بنصب الأدلة والأمارات، لأن عمر بن حنظلة سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى الطاغوت أو إلى السلطان أيحل ذلك؟ فقال: " من تحاكم إلى الطاغوت (5) فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به " قلت: كيف يصنعان؟ قال: " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في