بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم، فلحقوا السرية الأولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا، فنفل الغنيمة الثانية لهم جميعا، ونفل الغنيمة الأولى للسرية الأولى، لأن حق النفلين يتأكد في المصاب بالإصابة، فلا يثبت حق للسرية في الغنيمة الأولى، فلا يملك الإمام إشراك الثانية فيما أصابت الأولى، لأنه يتضمن إبطال حق التأكد، وحق السرية الأولى لم يثبت على وجه الخصوص في الغنيمة الثانية حين لحق بها الثانية، بل يثبت حق السريتين بإصابتهما، فصح الاشتراك.
هذا إذا أخبرت السرية الثانية الأولى بالتنفيل أو أخبروا بعضهم (1) ولو أميرهم، ولو لم يخبروهم، قال أبو حنيفة: تكون الغنيمتان للأولى، لأن الشركة تشتمل على الضرر والغرور بالأولى، فلا تصح إلا بعد العلم (2).
قال ابن الجنيد: لو غنمت السرية المنفلة فأحاط بها العدو، فأنجدهم المسلمون، شركوهم في النفل ما لم يحرزوه في العسكر.
مسألة 119: يصح التنفيل بالشئ (3) المجهول، فلو قال: من جاء بشئ فله منه طائفة، فجاء رجل بمتاع، نفله الإمام بما يراه مصلحة.
ولو قال: من جاء بشئ فله منه قليل أو يسير أو شئ منه، فله أن يعطيه أقل من النصف، لأن القليل واليسير يتناول ما دون النصف، لأن مثله لا يكون يسيرا، وكذا " الشئ " يفهم منه في الغالب القلة، فصار كما لو قال: قليلا.