وقال قوم منهم: لا يجب فداؤهم إلا أن يكون الإمام قد استعان بهم في قتاله فسبوا، لأنه سبب في أسرهم (1).
وإنما يثبت ما ذكرناه لو كانوا على شرائط الذمة، ولو لم يكونوا، استرقوا بالسبي، كالحربي.
ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني " (2).
وفادى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلين من المسلمين برجل أخذه من بني عقيل (3).
البحث السادس: في أقسام الغزاة.
الغزاة ضربان:
مطوعة، وهم الذين إذا نشطوا غزوا، وإن لم ينشطوا قعدوا لمعايشهم، فهؤلاء لهم سهم الصدقات، إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم.
والثاني: من أرصد نفسه للجهاد، فهؤلاء لهم من الغنيمة أربعة الأخماس، ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل.