البحث الرابع: في الرضخ مسألة 128: لا سهم للنساء في الغنيمة، بل يرضخ لهن الإمام ما يراه، للحاجة إليهن في معالجة الطبخ ومداواة المرضى وغير ذلك، فيدفع إليهن الإمام من الغنيمة شيئا دون السهم، وله أن يسوي بين النساء في الرضخ، وأن يفضل مع المصلحة، عند علمائنا أجمع، وأكثر العلماء (1)، لما رواه العامة: أن النبي (عليه السلام) كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويحذين (2) من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن (3).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما (عليهما السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى، ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن نفلهن " (4).
ولأنهن لسن من أهل القتال، ولهذا لم يجب عليهن فرضه.
وقال الأوزاعي: يسهم للنساء، لأن النبي (عليه السلام) ضرب لسهلة بن عاصم يوم حنين بسهم، فقال رجل من القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي (5) (6).