وهي حكاية حال لا عموم لها. ولاحتمال أن يكون المشرك سأل المبارزة، لا أن أبا قتادة طلبها.
ويؤيده: قول الصادق (عليه السلام): " إن الحسن بن علي (عليهما السلام) دعا رجلا إلى المبارزة، فعلم أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال له: لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنك، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك، أما علمت أنه بغى " (1).
وقد ظهر من هذا أن طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام، وفعلها سائغ من دون إذنه.
مسألة 40: إذا خرج علج (2) يطلب البراز، استحب لمن فيه قوة (أن يبارزه) (3) بإذن الإمام، وينبغي للإمام أن يأذن له في ذلك، لأن في تركه ضعف قلوب المسلمين واجتراء المشركين، وفي الخروج رد عن المسلمين وإظهار قوتهم وشجاعتهم.
فانقسمت (4) أربعة أقسام:
الأول: أن تكون واجبة، وهي ما إذا ألزم الإمام بها.
الثاني: أن تكون مستحبة، وهي أن يخرج (رجل من المشركين) (5) فيطلب المبارزة، فيستحب (لمن فيه قوة) (6) من المسلمين الخروج إليه.
الثالث: أن تكون مكروهة، وهي أن يخرج الضعيف من المسلمين