وأما المكاتبة: فإن اقتضى الحال عتقها، فكذلك، وتبطل الكتابة، وإلا فهي على كتابتها. فإن أدت مال الكتابة، عتقت بالكتابة. قال الشافعي:
وللسيد الولاء (1). فإن عجزت ورقت، حسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها من ضمانها، ولا يحسب منه ما أخذ قبل الإسلام.
مسألة 229: لو عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا ويسلمون إلينا، وجب عليهم الوفاء بما التزموه، فإن امتنعوا، كانوا ناقضين للعهد.
وإن عقدنا بشرط أن لا يردوا من جاءهم، ففي الجواز إشكال.
وللشافعي قولان:
أشهرهما: الجواز، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) شرط ذلك في مهادنة قريش (2).
والثاني: المنع، لإعلاء الإسلام، وإقامة حكم المرتدين [عليه] (3) (4).
وقال بعضهم: هذا الشرط يصح في حق الرجال دون النساء كما لو شرط رد من جاءنا مسلما، لأن الإبضاع يحتاط لها، ويحرم على الكافر من المرتدة ما يحرم على المسلم (5).
فإن أوجبنا الرد، فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم.