فمن أخفر (1) مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " إن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال: هو من المؤمنين " (3).
ولأنه مسلم مكلف غير متهم في حق المسلمين، فصح أمانه، كالحر.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال، لأنه لا يجب عليه الجهاد، فلا يصح أمانه، كالصبي (4).
وينتقض بالمرأة والمأذون له.
مسألة 47: يصح أمان المرأة إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أجاز أمان أم هاني، وقال: " إنما يجير على المسلمين أدناهم " (5).
وأما المجنون فلا ينعقد أمانه، لرفع القلم عنه.
وكذا الصبي لا ينعقد أمانه وإن كان مميزا مراهقا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة - (6) لرفع القلم عنه.