فرمى إليه مسلم فأتلفه، فإن كان في غير التحام القتال، فعليه الضمان، وإن كان في حال الالتحام، فإن أمكنه أن لا يصيب الترس والفرس فأصابه، ضمن، وإن لم يمكنه الدفع إلا بإصابته، فإن جعلناه كالمكره، لم يضمن، لأن المكره في المال يكون طريقا في الضمان، وهنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل المسلم طريقا، وإن جعلناه مختارا، لزمه الضمان (1).
مسألة 36: إذا حاصر الإمام حصنا، لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة:
الأول: أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها " (2).
الثاني: أن يبذلوا مالا على الترك، فإن كان جزية وهم من أهلها، قبلت منهم، وإن لم تكن جزية بل كانوا حربيين، قبل مع المصلحة، وإلا فلا.
الثالث: أن يفتحه ويملكه ويقهرهم عليه.
الرابع: أن يرى من المصلحة الانصراف إما بتضرر المسلمين بالإقامة أو بحصول اليأس منه، كما روي أن النبي (عليه السلام) حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: " إنا قافلون إن شاء الله غدا " فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه؟ فقال (عليه السلام): " اغدوا على القتال " فغدوا عليه فأصابهم الجراح، فقال