رواه العامة من قوله (عليه السلام): " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم " (1) الحديث.
ومن طريق الخاصة: قول زين العابدين (عليه السلام): " الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار قنا (2) " (3).
وهل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الإمام في باقي الجهات؟
للشافعية قولان، أحدهما: يسترق بنفس الإسلام - وبه قال أحمد (4) - لأنه أسير يحرم قتله، فيجب استرقاقه، كالمرأة.
والثاني: التخير بين المن والفداء والاسترقاق - وهو قول الشيخ (5) (رحمه الله) - لأن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسروا رجلا من بني عقيل فأوثقوه وطرحوه في الحرة، فمر به النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا محمد على م أخذت وأخذت سابقة (6) الحاج؟ فقال: " أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف " وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين، ومضى النبي (صلى الله عليه وآله)، فناداه يا محمد يا محمد، فقال له: " ما شأنك؟ " فقال: إني مسلم، فقال: " لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح " وفادى به النبي (صلى الله عليه وآله) الرجلين (7)، ولو صار رقيقا، لم يفاد به (8).