وأما الخراج فإنما يكون إذا قررت أملاكهم عليهم بشرط الخراج، ويسقط بالإسلام، فإن ملكناها عليهم ورددناها بخراج، فذلك أجرة لا تسقط بالإسلام كأراضي العراق (1).
مسألة 183: إذا مات الذمي بعد الحول، لم تسقط عنه الجزية، وأخذت من تركته - وبه قال الشافعي ومالك (2) - لأنه مال استقر وجوبه عليه في حال حياته، فلا يسقط بالموت، كسائر الديون.
وقال أبو حنيفة: تسقط - وهو قول عمر بن عبد العزيز، وعن أحمد روايتان - لأنها عقوبة، فسقطت بالموت (3).
ونمنع أنها عقوبة وإن استلزمتها، بل معاوضة، لأنها وجبت لحقن الدماء والمساكنة، والحد يسقط بالموت، لفوات محله وتعذر استيفائه، بخلاف الجزية.
ولو مات في أثناء الحول، ففي مطالبته بالقسط نظر أقربه: المطالبة - وبه قال ابن الجنيد - لأن الجزية معاوضة عن المساكنة، وإنما أخرنا المطالبة إرفاقا، ولو لم يمت لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة، عملا بالشرط.