فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه وسوغ له القتال، جاز له، وإن كان مستترا أو لم يسوغ له القتال، لم يجز القتال ابتداء، بل يمنع الكفار من الدخول إلى دار الإسلام، ويعلم المسلمين بأحوالهم، فإن قاتلوه، جاز له مقاتلتهم، ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن بيضة الإسلام.
مسألة 269: تستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ويكره له نقل الذرية والأهل إلى الثغور المخوفة، لجواز استيلاء الكفار عليهم، وظفر العدو بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب.
ولو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته، أو أعان المرابطين.
وينبغي لأهل الثغور أن يجتمعوا في المساجد للصلوات، لأنه ربما جاءهم الكفار دفعة فخافوا بسبب كثرتهم.
ويستحب الحرس في سبيل الله.
قال ابن عباس: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله " (1).
مسألة 270: لو نذر المرابطة، وجب عليه الوفاء به، سواء كان الإمام ظاهرا أو غائبا، لأنه نذر في طاعة، فيجب الوفاء به، كغيره من الطاعات، إلا أنه لا يبدأ العدو بالقتال ولا يجاهدهم إلا دفعا عن الإسلام والنفس، لقول [أبي الحسن] (2) (عليه السلام): " يرابط ولا يقاتل، فإن خاف على بيضة الإسلام