الأسعار في البلدان.
ويجوز أن يفضل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة.
ونقل العامة عن علي (عليه السلام) أنه سوى بينهم في العطاء، وأخرج العبيد فلم يعطهم شيئا، لأنهم استووا في سبب الاستحقاق - وهو نصب أنفسهم للجهاد - فصاروا بمنزلة الغانمين (1).
قال الشيخ (رحمه الله): وليس للأعراب من الغنيمة شئ (2)، على ما تقدم (3)، واختاره الشافعي (4) أيضا.
ويجب على من استنهضه الإمام للجهاد النفور معه على ما تقدم (5).
مسألة 158: إذا مرض واحد من أهل الجهاد، فإن لم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد - كالحمى والصداع - لا يسقط عطاؤه، لأنه كالصحيح.
وإن كان مرضا لا يرجى زواله - كالزمن والفلج - خرج به عن المقاتلة، وكان حكمه حكم الذرية في العطاء وسقوطه، وقد تقدم (6).
ولو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم، كان لوارثه المطالبة بسهمه، قاله الشيخ (7) (رحمه الله)، لأنه استحقه بحؤول الحول، والمجاهدون معينون، بخلاف الفقراء، فإنهم غير معينين، فلا يستحقون بحؤول الحول، وللإمام أن يصرف إلى من شاء منهم، بخلاف المجاهدين.