وليس حجة، لأن في الحديث: أنها ولدت، فأعطاها النبي (صلى الله عليه وآله) ولولدها، وعندنا يسهم للمولود كالرجل.
مسألة 129: لا سهم للعبيد، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه مصلحة وإن جاهدوا، وبه قال أكثر العلماء (1)، لما رواه العامة عن ابن عباس في المرأة والمملوك يحضران الفتح ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما (2).
ولأنه ليس من أهل القتال، فلا يجب عليه الجهاد، فأشبه المرأة.
وقال أبو ثور: يسهم للعبد - وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي - لأن حرمة العبد في الدين كحرمة الحر، وفيه من العناء ما فيه، فأسهم له كالحر (3).
والفرق: أن الحر يجب عليه الجهاد والحرية مظنة الفراغ (4) للنظر والفكر في مصالح المسلمين، بخلافه.
ولا فرق بين العبد المأذون له وغيره في عدم الإسهام، بل يرضخ لهما.
وقال ابن الجنيد: يسهم للعبد المأذون - وبه قال الأوزاعي وأبو ثور (5)