حكم بحق أو باطل، لأنه فاسق بمجرد التولية، والعدالة عندنا شرط في القضاء.
وقال أبو حنيفة: إن كان قاضيهم، الذي نصبوه من أهل العدل، نفذ قضاؤه، وإن كان من أهل البغي، لم ينفذه (1).
وقال الشافعي: ينفذ مطلقا، سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل إذا لم يستحل دماء أهل العدل ولا أموالهم. وإن استحل ذلك، لم ينفذ حكمه إجماعا (2).
وقال بعض الشافعية: ينفذ قضاء أهل البغي مطلقا رعاية لمصلحة الرعايا (3).
وقال آخرون منهم: من ولاه صاحب الشوكة نفذ قضاؤه وإن كان جاهلا أو فاسقا (4).
ولو كتب قاضي البغاة كتابا، لم يجز لأحد من القضاة إنفاذه عندنا، خلافا لبعض الشافعية (5).
وقال بعضهم: يستحب أن لا يقبل، استخفافا لهم وإهانة (6).
ولو كتب قاضيهم بسماع البينة دون الحكم المبرم، لم يحكم به قاضينا.