يكون رضخا من الغنيمة، وما زاد يكون من سهم المصالح، وأن يدفع ذلك كله من الغنيمة، لجريانه مجرى المؤونة التي لا يعتبر فيها النقصان عن السهم.
ولو غزا الرجل بغير إذن الإمام، أخطأ. ولو غنم مع العسكر، فسهمه للإمام.
ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن صاحب الدين، استحق السهم، لتعين الجهاد عليه بالحضور عليه بالحضور.
مسألة 133: قال الشيخ (رحمه الله): ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه مصلحة (1).
ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولو يصفه، وصولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب.
ويجوز أن يعطيهم الإمام من سهم ابن السبيل من الصدقة، لأن الاسم يتناولهم.
ومنعه ابن إدريس، وأوجب لهم النصيب كغيرهم من المقاتلة (2).
والشيخ - (رحمه الله) - استدل بقول الصادق (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على إن دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة (3) نصيب " (4).
ولا نعلم صحة سند هذه الرواية.