الفرار، وإن كان في الثبات نكاية فيهم، فوجهان (1).
ولو قصده رجل وظن أنه إن ثبت قتله، وجب الهرب.
ولو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف، فالأولى الثبات، تحصيلا لثواب الصبر، ولجواز الظفر، لقوله تعالى: * (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) * (2).
ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين، قيل: يجب الثبات (3).
وقيل: لا يجب، لأن وجوب الثبات مع تعدد المسلمين، فيقوى قلب كل واحد منهم بصاحبه (4).
وقيل: إن طلباه، كان له الفرار، لأنه غير متأهب للقتال، وإن طلبهما ولم يطلباه، لم يجز، لأن طلبهما والحمل عليهما شروع في الجهاد فلا يجوز الإعراض (5).
وفي جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار إشكال ينشأ: من مراعاة العدد، ومن المقاومة لو ثبتوا، والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف.
وللشافعية وجهان (6).
وكذا الإشكال في عكسه، وهو: فرار مائة من ضعفاء المسلمين من