وهو عام في كل كافر (1).
ونمنع العموم، بل الوصية في أهل الذمة.
مسألة 165: من عدا اليهود والنصارى والمجوس لا يقرون بالجزية بل لا يقبل منهم إلا الإسلام وإن كان لهم كتاب، كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس (وشيث) (2) وزبور داود - وهو أحد قولي الشافعي (3) - لأنها ليست كتبا منزلة على ما قيل، بل هي وحي يوحى، ولأنها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة.
والقول الثاني للشافعي: يقرون بالجزية، لقوله تعالى: * (من الذين أوتوا الكتاب) * (4) (5).
وليس حجة، لأنه للعهد.
قال ابن الجنيد من علمائنا: الصابئون تؤخذ منهم الجزية ويقرون عليها، كاليهود والنصارى - وهو أحد قولي الشافعي (6) - بناء على أنهم من أهل الكتاب وإنما يخالفونهم في فروع المسائل لا في أصولها.
وقال أحمد: إنهم جنس من النصارى. وقال أيضا: إنهم يسبتون،