وقيل: تؤخذ قيمتها وتلقى في المغنم، لأنه بالإحبال فرق بينها وبين الغانمين (1).
وأما إذا كان الواطئ معسرا، فقد سبق (2) قول الشيخ - (رحمه الله) - فيه.
وقالت الشافعية: يثبت الاستيلاد في حصته ولا يسري، ويخلق الولد كله حرا في قول، لأن الشبهة تعم الجارية، وحرية الولد تثبت بالشبهة. وإن لم يثبت الاستيلاد، كما لو وطئ جاريه الغير بظن أنها جاريته أو زوجته، ينعقد الولد حرا، ولا يثبت الاستيلاد.
وفي قول آخر: الحرية في قدر حصته، كالاستيلاد في قدرها، وليس كالوطء بالشبهة، فإن الشبهة حصلت من الظن، وهو لا يتبعض، والشبهة هنا حصلت من جهة استحقاق المستولد ملكا أو ولاية ملك، وهو متبعض.
فإن قلنا: لا يعتق من الولد إلا قدر حصته من الأم، فلو ملك باقي الجارية من بعد، بقي الرق فيه، لأنها علقت برقيق في غير الملك وإن قلنا:
جميعه حر، ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها إذا ملكه قولان، لأنه أولدها حرا في غير الملك (3).
البحث الثالث: في أحكام الأرضين.
مسألة 108: الأرضون على أربعة أقسام:
الأول: ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف، وهي تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات، وتكون للمسلمين قاطبة لا تختص