أنهم ملكوها بالاستيلاء، وإلا بان بالموت أو الإعراض عدم الملك، لأن قصد الاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة، لما تقدم من أن الغرض إعلاء كلمة الله تعالى، فإذا اقتسموا تبينا قصد التملك بالاستيلاء.
وإذا قلنا بالوقف، قال الجويني: لا نقول: نتبين بالقسمة أن حصة كل واحد من الغانمين على التعيين صارت ملكا بالاستيلاء، بل نقول: إذا اقتسموا، تبينا أنهم ملكوا الغنائم أولا ملكا مشاعا ثم تتميز الحصص بالقسمة (1).
مسألة 92: لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين، لم يعتق حصته ما لم يقع في حصته، ولم يمنعه ذلك عن الإعراض، قاله بعض الشافعية (2).
وقال الشيخ (رحمه الله): الذي يقتضيه المذهب أن نقول: ينعتق منه نصيبه منه، ويكون الباقي للغانمين (3). وبه قال أحمد (4).
وقال الشافعي: إنه لا ينعتق عليه لا كله ولا بعضه (5). وهو مقتضى قول أبي حنيفة (6).
لنا: ما تقدم من أن الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التام وقد وجد،