(صلى الله عليه وآله) سهما، ولما لم تكن الفرس أهلا للتملك كان السهم لمالكها.
وقال بعض الحنفية: لا سهم للفرس. وهو قول بعض الشافعية (1).
إذا عرفت هذا، فإن يجب على الغاصب أجرة المثل، سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا.
ولو كان الغاصب ممن لا سهم له كالمرجف، فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا، وإلا فلا شئ له.
وقال بعض العامة: حكم المغصوب حكم فرسه، لأن الفرس يتبع الفارس في حكمه، فيتبعه إذا كان مغصوبا، قياسا على فرسه (2).
وليس بجيد، لأن النقص في الفارس والجناية منه، فاختص المنع به وبتوابعه، كفرسه التابعة له، بخلاف المغصوب.
وكذا البحث لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه.
ولو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب، قال ابن الجنيد: يعطى كل واحد سهم راجل ثم يقسم بينهم سهم فرس واحدة. وهو حسن.
مسألة 141: لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه، رضخ للعبد، وأسهم للفرس. والسهم والرضخ لسيده (3). ولو كان معه فرسان، رضخ له، وأسهم لفرسيه - وبه قال أحمد - (4) لأنه فرس حضر الوقعة وخوصم عليه، فاستحق مالكه السهم، كما لو كان الراكب هو السيد.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا سهم للفرس، لأنه تحت من لا سهم