من قال: فيه للشافعي قولان، كما لو مات في دار الحرب. ومنهم من قال هنا: يرد قولا واحدا، لأنه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل أمانه، وهنا مات وأمانه باق، وحينئذ ينتقل إلى الإمام، لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وكذا لو لم يكن له وارث (1).
مسألة 65: لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الأمان ولحق بدار الحرب، فإن الأمان باق في ماله، فإن رجع ليأخذ ماله، جاز سبيه.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز، ويكون الأمان ثابتا، لأنا لو سبيناه أبطلنا ملكه، وأسقطنا حكم الأمان في ماله (2).
وليس بجيد، لأن ثبوت الأمان لماله لا يثبت له الأمان، كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان ثم خرج إلى دار الحرب، فإن الأمان باق في المال دونه، وكما لو أدخل ماله بأمان وهو في دار الحرب، فإن الأمان لا يثبت له لو دخل دار الإسلام ويثبت لماله.
ولو أسر الحربي الذي لماله أمان، لم يزل الأمان عن ماله.
ثم لا يخلو إما أن يمن عليه الإمام أو يسترقه أو يفاديه أو يقتله، فإن قتله، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان، وإلا فإلى الحربي وصار فيئا، فإن فأداه أو من عليه، رد ماله إليه، وإن استرقه، زال ملكه عنه، لأن المملوك لا يملك شيئا وصار فيئا، وإن أعتق بعد ذلك، لم يرد إليه، وكذا لو مات لم يرد على ورثته، سواء كانوا مسلمين أو كفار، لأنه لم يترك شيئا.
مسألة 66: إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا، وجب