وقال الثوري: ولا يغزو إلا بإذنهما، لعموم الأخبار (1). وهو مخصوص بما قلناه.
فروع:
أ - لو كان أبواه رقيقين، فعموم كلام الشيخ (2) يقتضي اعتبار إذنهما، للعموم، ولأنهما مسلمان فأشبها الحرين.
ويحتمل عدم اعتبار إذنهما، لانتفاء ولايتهما.
ب - لو كانا مجنونين، فلا عبرة بإذنهما.
ج - هل الجدان كالأبوين؟ الأقرب ذلك. وللشافعية وجهان (3).
ولو كانا مع الأبوين، ففي اشتراط إذن الجد مع الأب والجدة مع الأم إشكال ينشأ من أن القريب يحجب البعيد، ومن أن البر إلى البعيد لا يخص بحالة فقدان القريب.
د - لو تعين الجهاد عليه، لم يعتبر إذن الأبوين ولا غيرهما من أصحاب الدين والسيد، وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها، كالصلاة والحج، لأنه عبادة تعينت عليه، فلا يعتبر إذن الأبوين فيها، وقال تعالى: * (ولله على الناس حج البيت) * (4) ولم يشترط إذن الأبوين.
ه - لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر، تعين عليه وسقط شرطهما - وبه قال الأوزاعي وأحمد وابن المنذر - (5) لأنه صار