حضر بإذن، رضخ له، وبغير إذن لا يرضخ.
وللشافعي في استحقاقه الرضخ مع عدم الإذن قولان، ولو نهي لم يستحق (1).
مسألة 22: لا يجوز للإمام ولا للأمير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ويثبطهم (2) عن الغزو ويدهدههم (3) في الخروج كمن يقول:
الحر شديد أو البرد، والمشقة عظيمة، والمسافة بعيدة، والكفار كثيرون والمسلمون أقل ولا يؤمن هزيمتهم، ولا المرجف وهو الذي يقول: هلكت سرية المسلمين ولا طاقة لكم بهم ولهم قوة وشوكة ومدد وصبر، ولا يثبت لهم مقاتل، ونحوه، ولا من يعين على المسلمين بالتجسس للكفار ومكاتبتهم بأخبار المسلمين، واطلاعهم على عوراتهم وإيواء جاسوسهم، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ويمشي بينهم بالنميمة ويسعى بالفساد، لقوله تعالى: * (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة) * (4).
فإن خرج واحد منهم لم يسهم له ولا يرضخ، ولو قتل كافرا، لم يستحق سلبه وإن أظهر إعانة المسلمين، لأنه نفاق.
ولو كان الأمير أحد هؤلاء، لم يخرج الناس معه، لأن التابع يمنع منه فالمتبوع أولى (5)، لأنه أكثر ضررا.