ولو جاءت مجنونة ولم يخبر عنها بشئ، لم ترد عليه، لأن الظاهر أنها إنما جاءت إلى دار الإسلام لأنها أسلمت، ولا يرد مهرها، للشك، فيجوز أن تفيق وتقول: إنها لم تزل كافرة، فترد حينئذ، فينبغي أن يتوقف عن ردها حتى تفيق ويتبين أمرها.
فإن أفاقت، سئلت، فإن ذكرت أنها أسلمت، أعطي المهر ومنع منها، وإن ذكرت أنها لم تزل كافرة، ردت عليه.
وينبغي أن يحال بينه وبينها حال جنونها، لجواز أن تفيق فيصدها عن الإسلام في أول زمان إفاقتها.
ولو جاءت صغيرة ووصفت الإسلام، لم ترد إليهم، لئلا تفتن عند بلوغها عن الإسلام. ولا يجب رد المهر بل يتوقف عن رده حتى تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام، رد المهر، وإن لم تقم، ردت هي وحدها - وهو أحد قولي الشافعي - (1) لأن إسلامها غير محكوم بصحته. وإن قلنا بصحة إسلام الصبي، فظاهر، فلا يجب رد مهرها، كالمجنونة إذا لم يعلم إسلامها حال إفاقتها أو حال جنونها، فيحافظ على حرمة الكلمة.
والثاني للشافعي: أنه يجب رد مهرها، لأن وصفها بالإسلام يمنع من ردها، فوجب رد مهرها، كالبالغة.
ثم فرق بينها وبين المجنونة: بأن المنع في المجنونة، للشك في إسلامنا، وفي الصغيرة، لوصف الإسلام (2).
ونمنع ذلك، فإن وصف الإسلام لا يحكم به فيها، وإنما منعناه منها، للشك في ثباتها عليه بعد بلوغها، فإذا بلغت فإن ثبتت على الإسلام، رددنا