والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لأن في درس الإسلام درس ذكر محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (1).
ولو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين، وجب الوفاء به، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا، لأنه نذر في طاعة، فوجب الوفاء به، كغيره من الطاعات.
وقال الشيخ (رحمه الله): إن كان في حال ظهور الإمام، وجب الوفاء به، وإلا لم يجب، إلا أن يخاف الشنعة من تركه، فيجب عليه حينئذ صرفه في المرابطة. وإذا لم يخف، صرف في أبواب البر (2)، لرواية علي بن مهزيار (3).
مسألة 271: لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة، وجب عليه الوفاء، لأنها إجارة على فعل طاعة، فلزمت، كالجهاد. ولا فرق بين حال ظهور الإمام وغيبته.
وقال الشيخ (رحمه الله) بذلك حال ظهور الإمام، وأما حال غيبته فلا يلزمه الوفاء بالعقد، ويرد على المؤجر ما أخذه منه، فإن لم يجده، فعلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، لزمه الوفاء به (4).
والمعتمد: ما قلناه، غير أنه لا يقصد بالجهاد الدعاء إلى الإسلام، لأنه مخصوص بالإمام ونائبه، بل يقصد الدفاع عن نفسه وعن الإسلام. ومتى قتل المرابط، كان شهيدا.