اغتنامها، ولو فارق بعد غنيمة البعض، شارك فيه دون الباقي.
أما لو تحيز إلى فئة قريبة، فإنه يشارك الغانمين في المغنوم بعد مفارقته - وهو أحد وجهي الشافعي (1) - لأنه لا يفوت نصرته والاستنجاد به، فهو كالسرية يشارك جند الإمام فيما يغنمون، وإنما يسقط الانهزام الحق إذا اتفق قبل القسمة، أما إذا غنموا شيئا واقتسموه ثم انهزم بعضهم، لم يسترد منه ما أخذ.
مسألة 28: ينبغي للإمام أن يوصي الأمير المنفذ مع الجيش بتقوى الله تعالى والرفق بالمسلمين.
قال الصادق (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في دينكم، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، ثم استعينوا بالله عليه " (2).
وينبغي أن يوصيه بأن لا يحملهم على مهلكة ولا يكلفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم ولا دخول مطمورة يخشى من موتهم تحتها، فإن فعل شيئا من ذلك، فقد أساء، وليستغفر الله تعالى.
ولا يجب عليه عقل ولا دية ولا كفارة إذا أصيب واحد منهم بطاعته، لأنه فعله باختياره ومعرفته، فعلا يكون ضامنا.