في جواز قتل الراهب (1).
ولا يقتل رسول الكافر.
روى العامة عن ابن مسعود: أن رجلين أتيا النبي (صلى الله عليه وآله) رسولين لمسيلمة، فقال لهما: " اشهدا أني رسول الله " فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقكما " (2).
والفلاح يقتل، عندنا، للعموم، لأنه يطلب منه الإسلام، وبه قال الشافعي (3)، خلافا لأحمد (4).
مسألة 32: إذا نزل الإمام على بلد، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا وخروجا ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الأمر عليهم، لقوله تعالى: * (واحصروهم) * (5). وحاصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهل الطائف شهرا (6) ولأنهم ربما رغبوا في الإسلام وعرفوا محاسنه.
وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان. رواه العامة (7).