إذا ثبت هذا، فلو شرط الإمام لهم أن يقرهم ما أقرهم الله، لم يجز، لانقطاع الوحي بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، ويجوز أن يشترط أن يقرهم ما شاء.
مسألة 208: الهدنة ليست واجبة على كل تقدير، لكنها جائزة، لقوله تعالى: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) * (1) بل المسلم يتخير في فعل ذلك برخصة قوله: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (2) وبما تقدم (3)، وإن شاء، قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيدا [عملا] (4) بقوله تعالى:
* (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) * (5) وكذلك فعل مولانا الحسين (عليه السلام)، والنفر الذين وجههم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى هذيل وكانوا عشرة فقاتلوا مائة حتى قتلوا ولم يفلت منهم أحد إلا خبيب، فإنه أسر وقتل بمكة (6).
وتجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا، وكذا على مال يأخذه منهم إجماعا.
أما لو [صالحهم] (7) على مال يدفعه إليهم، فإن كان لضرورة، مثل:
أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يستهان به ويستخدم ويضرب،