على اشتراكهم فيما سواه.
وقوله (عليه السلام): " الغنيمة لمن شهد الوقعة " (1) مسلم، فإن المراد الحضور حقيقة أو حكما، كالمدد (2).
ولو بعث الإمام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا، اشترك الجيش والسريتان إجماعا.
ولو اختلفت الجهة، قال الشيخ: اشترك الجميع (3) - وهو قول بعض الشافعية (4) - كما لو اتفقت الجهة، وهما من جيش واحد، فاشتركوا.
وقال بعض الشافعية: لا تتشارك السريتان، وكل واحدة منهما مع الجيش كالجيش الواحد، فأما إحداهما مع الأخرى فكالمنفردتين لا تقاسم إحداهما الأخرى (5).
ولو بعث الإمام سرية وهو مقيم ببلد الإسلام، فغنمت، اختصت بالغنيمة إجماعا، ولا يشاركهم الإمام ولا جيشه. وكذا لو بعث جيشا وهو مقيم بالبلد لم يشاركه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يبعث السرايا وهو مقيم بالمدينة ولا يشاركهم (6) في الغنيمة (7).