ولو وفد قوم من المشركين إلى الإمام، أنزلهم في فضول منازل المسلمين، فإن لم يكن، جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت، وإن لم تكن، أسكنهم في أفنية الدور والطرقات، ولا يمكنهم من الدخول في المساجد بحال.
مسألة 198: البلاد الذي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة:
أحدها: ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطوه، كالبصرة وبغداد والكوفة، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيعة ولا بيت صلاة للكفار، ولا صومعة راهب إجماعا، لقول ابن عباس: أيما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيعة، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم (1).
وفي حديث آخر: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا (2).
ولأنه بلد المسلمين وملكهم، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.
ولو صالحهم على التمكن من إحداثها، بطل العقد.
فأما ما وجد من البيع والكنائس في هذه البلاد، مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنها كانت في قرى لأهل الذمة فأقرت على حالها، أو كانت في برية فاتصل بها عمارة المسلمين. فإن عرف إحداث شئ بعد بناء المسلمين وعمارتهم، نقض.