مسألة 178: تجب الجزية بآخر الحول، ويجوز أخذها سلفا - وبه قال الشافعي (1) - لأنه مال يتكرر بتكرر الحول، وتؤخذ في آخر كل حول، فلا تجب بأوله، كالزكاة والدية.
وقال أبو حنيفة: تجب بأوله، ويطالب بها عقيب العقد، وتجب الثانية في أول الحول الثاني وهكذا، لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية) * (2) (3).
والمراد التزام إعطائها، لا نفس الأخذ والإعطاء حقيقة، ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذل الجزية قبل أخذها إجماعا.
إذا عرفت هذا، فالجزية تؤخذ مما تيسر من أموالهم من الأثمان والعروض على حسب قدرتهم، ولا يلزمهم شئ معين، كذهب أو فضة - وبه قال الشافعي (4) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عد له معافري (5) (6).
وأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) من نصارى نجران ألفي حلة (7).