أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: " كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم، وليس على رؤوسهم شئ " (1).
وفي حديث آخر قال: " فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم " (2).
وقال أبو الصلاح: يجوز الجمع بينهما (3)، لعدم تقدر الجزية قلة وكثرة، فجاز أن يأخذ من أرضيهم (4) ورؤوسهم، كما يجوز أن يضعفها (5) على رؤوسهم. ولأنه أنسب بالصغار.
ونقول بموجب الحديثين، ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معين، فإن شاء أخذه من رؤوسهم، ولا شئ حينئذ على أرضيهم (6)، وبالعكس.
مسألة 180: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين إجماعا، بل تستحب، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) ضرب على نصار أيلة ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة نفر - في كل سنة، وأن يضيفوا من