وفي رواية عن أحمد أنها ليست سلبا، لأن السلب ما كان على بدنه (1).
وينتقض بالسيف والرمح.
وكذا ما على الدابة من سرج ولجام وجميع آلاتها وحلية تلك الآلات من السلب، لأنه تابع لها، ويستعان به في القتال.
ولو كانت الدابة في منزله أو مع غيره أو منفلته (2)، لم تكن سلبا، كالسلاح الذي ليس معه.
ولو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها، فهي من السلب.
ولو كان ماسكا بعنانها غير راكب، قال ابن الجنيد: تكون من السلب - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (3) - لأنه يتمكن من القتال عليها، فأشبهت ما في يده من السيف والرمح.
وفي رواية عن أحمد: أنها ليست سلبا، لأنه ليس راكبا عليها، فأشبه ما لو كانت في يد غلامه (4).
وأما الجنيب (5) الذي يساق خلفه: فليس من السلب، لأن يده ليست عليه.
ولو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له، قال ابن الجنيد: يكون من