لا يتحول إلى رقبته، بخلاف المكاتب إذا جنى يكون الأرش في ذمته يؤديه من الكسب، فإن عجز وعاد قنا، تحول الأرض إلى رقبته.
والفرق: أن الرق هو محل تعلق الأرش كان موجودا في حال الكتابة إلا أن الكتابة المانعة من البيع منعت من التعلق، فإذا عجز، ارتفع المانع وثبت التعلق، وفي الحربي لم يكن عند الإتلاف رق وإنما حدث بعده.
البحث الثاني: في الجعائل مسألة 112: يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين، كسهولة طريق أو ماء في مفازة أو موضع فتح القلعة أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغر يدخل منه بلا خلاف، وقد استأجر النبي (صلى الله عليه وآله) في الهجرة من دلهم على الطريق (1).
ويستحق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا.
فإن كانت الجعالة عينا مما في يده، وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وإن كانت دينا، وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر، وإلا لزم الغرر وأفضى إلى التنازع.
وإن كانت من مال المشركين، جاز أن يكون معلوما ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم، ولا يفضي إلى التنازع، مثل: من دل على القلعة الفلانية فله جارية منها، أو جارية فلان، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل للسرية الثلث أو الربع مما غنموا (2). ولا نعلم فيه خلافا، وصحت هذه المشارطة مع جهلها،