قتله، وهو إقرار بإبطال حق نفسه وإثبات الحق للمدعي، وإقراره حجة عليه لا على غيره، ومن أن الحق ثابت له يكون الرأس في يده، فإذا نكل عن اليمين، فقد جعل ماله من الحق إلى المدعي، وله هذه الولاية، فصار ذلك للمدعي.
مسألة 121: لو قال: من دخل باب هذه المدينة فله ألف، فاقتحم (جماعة من المسلمين) (1) فدخلوها، استحق كل واحد منهم ألفا، لأنه شرط لكل داخل، بخلاف: من دخل فله الربع، فدخل عشرة، فلهم الربع الواحد، لأن الربع اسم لجزء واحد من المال. ولو دخل واحد ثم آخر، اشتركوا في النفل، لتعلق الاستحقاق بالدخول حالة الخوف.
ولو قال: من دخل فله جارية، فدخلوا فإذا هناك جارية واحدة، فلكل واحد قيمة جارية وسط، أما لو قال: جارية من جواريهم، فليس لهم إلا ما وجد، فرقا بين المضاف والمطلق.
ولو قال: من دخل أولا فله ثلاثة، ومن دخل ثانيا فله اثنان، ومن دخل ثالثا فله واحد، فدخلوا على التعاقب، فلكل منهم ما سماه، لأن التفاوت في النفل مع التفاوت في الخوف جائز.
ولو دخلوا دفعة، بطل نفل الأول والثاني، وكان لهم جميعا نفل الثالث، لأن الأول هو المتقدم، والثاني من تقدمه واحد ولم يوجد، والثالث إذا سبقه اثنان أو قارناه، كان ثالثا، لأن خوف الثالث إذا قارنه اثنان فوق خوفه إذا تقدمه اثنان، فيكون فعله أشق، فاستحقاقه أولى.
فلو دخل اثنان أول مرة، بطل نفل الأول، ونفل الثاني يكون لهما،