عدمه، كالشروع في التطوع لا يلزم به إتمامه و [ثانيهما]: وجوبه، لأن الصلاة كالخصلة الواحدة، ولما في الرجوع من هتك حرمة الميت.
مسألة 13: العلم إما فرض عين أو فرض كفاية أو مستحب أو حرام.
فالأول: العلم بإثبات الصانع تعالى وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه، ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وثبوت عصمته وإمامة من تجب إمامته وما يجب له ويمتنع عليه، والمعاد. ولا يكفي في ذلك التقليد، بل لا بد من العلم المستند إلى الأدلة والبراهين.
ولا يجب على الأعيان دفع الشبهات فيها، وذلك إنما يتم بعلم الكلام.
وقالت الشافعية: العلم المترجم بعلم الكلام ليس بفرض عين، وما كان الصحابة يشتغلون به (1).
والثاني: العلم بالفقه وفروع الأحكام، وعلم أصول الفقه وكيفية الاستدلال والبراهين (2)، والنحو واللغة والتصريف، والتعمق في أصول الدين بحيث يقتدر على دفع شبه المبطلين والقيام بجواب الشبه ورد العقائد الفاسدة، وعلم أصول الفقه، وعلم الحديث ومعرفة الرجال بالعدالة وضدها، والانتهاء في معرفة الأحكام إلى أن يصلح للإفتاء والقضاء.
ولا يكفي المفتي الواحد في البلد، لعسر مراجعته على جميع الناس، وعلم الطب، للحاجة إليه في المعالجة، وعلم الحساب، للاحتياج إليه في المعاملات وقسم الوصايا والمواريث. ومن حصل له شبهة، وجب عليه