الذي لا يعلم من نفسه المقاومة.
الرابع: أن تكون مباحة، وهي أن يخرج ابتداء فيبارز.
مسألة 41: إذا خرج المشرك وطلب المبارزة، جاز لكل أحد رميه وقتله، لأنه مشرك لا أمان له ولا عهد إلا أن تكون العادة بينهم جارية أن من خرج يطلب المبارزة لا يتعرض له، فيجري مجرى الشرط، فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه، وجب الوفاء له بالشرط، لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (1).
فإن انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح، جاز قتاله، لأن المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد انقضى القتال، والمشرك شرط الأمان ما دام في القتال وقد زال.
ولو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه، وجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتبعه فيقتله، أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم ويقاتل إن امتنع من الكف عنه إلا بالقتال، لأنه نقض الشرط وأبطل أمانه بمنعهم من تخليصه.
ولو أعان المشركون صاحبهم، كان على المسلمين إعانة صاحبهم، ويقاتلون من أعان عليه، ولا يقاتلونه، لأن النقض ليس من جهته.
وإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه، وجب الوفاء له. فإن استنجد أصحابه فأعانوه، فقد نقض أمانه، ويقاتل معهم. ولو منعهم فلم يمتنعوا، فأمانه باق، فلا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه.
هذا إذا أعانوه بغير قوله، ولو سكت ولم ينههم عن إعانته، فقد