ويحمل من نفقت (1) دابته إذا كان فضل معه أو مع أتباعه.
ولو خاف رجل تلف آخر لموت دابته، احتمل وجوب بذل فاضل مركوبه ليحيى به صاحبه، كما يجب بذل فاضل الطعام للمضطر وتخليصه من عدوه.
ويجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين، لما فيه من الإرفاق.
مسألة 24: قد بينا أنه لا يخرج المخذل وشبهه، فإن نهاه الإمام عن الخروج فخرج، لم يستحق أجرة ولا رضخا، لأنه متهم بموالاة أهل دينه (2)، وللإمام أن يعزره إذا رآه.
ولو لم يأمره ولا نهاه، لم يستحق رضخا عندنا - وهو أصح وجهي الشافعية - (3) لأنه ليس من أهل الذب عن الدين، بل هو متهم بالخيانة.
والثاني: أنه يستحق، لأنه بالعهد المؤبد صار من أهل الدار وأهل نصرتها (4).
وليس بشئ، لأن المخذل أقوى منه في دفع التهمة عنه.
وليس له إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم، لأنه لا قتال فيهم ولا رأي ولا يتبرك (5) بدعائهم.
وللشافعي قولان (6).
فعلى الجواز هل له أن يرضخ لهن؟ وجهان، أحدهما: المنع (7).