ولو وقف المقهورون على الخروج ولم يقاتلوا، فالأقرب أن لهم أجرة الوقوف والحضور، لأنه كالقتال في استحقاق سهم الغنيمة، وكذا في استحقاق أجرة الجهاد، وهو أحد وجهي الشافعية (1).
وأظهرهما عندهم: المنع، لأن الأجرة في مقابلة العمل، والفائدة المقصودة لم تحصل (2).
ويحتمل أن يقال: إن استؤجروا للقتال، فلا أجرة، وإلا فلهم.
البحث الثالث: في كيفية القتال.
مسألة 26: الجهاد أمر كلي من أعظم أركان الإسلام يحتاج فيه إلى المساعدة والاعتضاد والاستعداد والفكر في الحيل وغيرها، فيجب أن يكون أمره موكولا إلى نظر الإمام واجتهاده، ويجب على الرعايا طاعته والانقياد لقوله فيما يراه، فيبدأ بترتيب قوم على أطراف البلاد رجالا كفايا ليقوموا بإزاء من يليهم من المشركين، وبعمل الحصون والخنادق وجميع ما فيه حراسة المسلمين، ويجعل في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحرب وتدبير الجهاد، ويكون ثقة مأمونا على المسلمين ذا رأي وتدبير في الحرب، وله شجاعة وقوة وعقل ومكايدة.
ولو احتاجوا إلى مدد، استحب للإمام ترغيب الناس في المقام عندهم والتردد إليهم كل وقت، ليأمنوا فساد الكفار ويستغنوا عن طلب الجيوش.
فإن رأى الإمام بالمسلمين قلة يحتاج معها إلى المهادنة، هادنهم،