يمر (1) بهم من المسلمين ثلاثة أيام، ولا يغشوا مسلما (2).
وشرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها، وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن (3).
ولأن الحاجة تدعو إليه، وربما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة وإضرارا.
ولو لم يشترط الضيافة، لم تكن واجبة - وبه قال الشافعي (4) - للأصل. ولأن أصل الجزية إنما تثبت بالتراضي، فالضيافة أولى.
وقال بعض العامة: تجب بغير شرط (5).
وتجوز لجميع الطارقين، ولا تختص بأهل الفئ، خلافا لبعض الشافعية أنه لا تجوز لغير المجاهدين (6).
ويجب أن تكون الضيافة زائدة على أقل ما يجب عليهم من الجزية - وهو أحد قولي الشافعي (7) - فإن النبي (صلى الله عليه وآله) شرط زيادة على الدينار الضيافة (8). والدينار عنده مقدار (9) الجزية (10). ولأنه لو شرط الضيافة من