وللشافعي قولان (1). ولبعض أصحابه فرق بين رجوع الأبوين وصاحب الدين، لعظم شأن الدين والاحتياط للمظالم (2).
ح - من شرط عليه الاستئذان إذا خرج بغير إذن، لزمه الانصراف ما لم يشرع في القتال، لأن سفره معصية، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله، فإن شرع في القتال، فللشافعية وجهان (3). وهذه الصورة أولى بوجوب الانصراف، لأن ابتداء الخروج كان معصية.
ولو خرج العبد بغير إذن سيده، لزمه الرجوع ما لم يحضر الوقعة، فإن حضر، فللشافعية قولان (4).
ولو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته، تخير بين الانصراف والمضي ما لم يحضر الوقعة.
ولو حضر الوقعة، لزمه الثبات، للآية (5)، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: أنه يجوز الرجوع، لعدم تمكنه من القتال (6).
والوجه أن يقال: إن كان الانصراف لا يورث إعلالا وتخاذلا في الجند، جاز، وإلا فلا.
ولو أمكنه القتال راجلا بعد موت الدابة في الوقعة، وجب، وإلا فلا. وكذا إذا انقطع سلاحه وانكسر في الوقعة وأمكنه القتال بالحجارة، وجب، وإلا فلا.